ويكون حل السؤال هو:
لا يجوز دفع النقود بدلاً من الطعام في صدقة الفـطر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الطعام في صدقة الفـطر ، وقدره بالصاع مما يدل على تعينه وعدم إجزاء القيمة.
وفي إمكان الفقير أن يبيعها بعد قبضه لها وينتفع بثمنها في حاجاته.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم