0 تصويتات
96 مشاهدات
في تصنيف إسلاميات بواسطة (91.1k نقاط)

هل يجوز ان توزع زكاة النفس في نفس الموطن الذي نقيم فيه او يجوز ان توزع في اي مكان وهل مقدار زكاة النفس تكون مبلغ مالي بحسب البلد الذي نقيم فيه او يكون المبلغ بحسب المكان الذي سيتم التوزيع فيه علما بأن سعر الصاع من البر يختلف سعره من بلد الى اخر؟حلول اجابة أسئلة فتاوى إسلامية

مرحبا بكم في موقعنا  نرحب بكل زورنا المحترمين وان شاء الله تجدون حلول أسئلة فتاوى إسلامية على موقع الداعم الناجح

إجابة السؤال هل يجوز ان توزع زكاة النفس في نفس الموطن الذي نقيم فيه او يجوز ان توزع في اي مكان وهل مقدار زكاة النفس تكون مبلغ مالي بحسب البلد الذي نقيم فيه او يكون المبلغ بحسب المكان الذي سيتم التوزيع فيه علما بأن سعر الصاع من البر يختلف سعره من بلد الى اخر؟ حلول فتاوى إسلامية

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة (91.1k نقاط)
 
أفضل إجابة

ويكون حل السؤال هو:
يجوز نقلها لحاجة كأن يكونوا أشد حاجة ونحوها أو لقرابة
وهذا مذهب الحنفية ورواية عن أحمد
ولا تكون نقوداً بل هي طعام ومقداره ثلاثة كيلو عن كل نفس
وأما الأقول في المسألة
فقد ذهب جمهور العلماء (منهم مالك والشافعي وأحمد) إلى أنه لا يجوز دفع زكاة الفطر قيمة ، بل الواجب أن تخرج طعاما كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم
روى البخاري (1504) ومسلم (984) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : يقول كثير من الفقراء الاۤن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام ؛ لأنه أنفع لهم ، فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً  
فأجاب :
 الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقوداً بأي حال من الأحوال ، بل تدفع طعاماً ، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه ، أما المزكي فلابد أن يدفعها من الطعام ، ولا فرق بين أن يكون من الأصناف التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ، أو من طعام وجد حديثاً ، فالأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البر؛ لأن الأرز لا يحتاج إلى تعب وعناء في طحنه وعجنه وما أشبه ذلك ، والمقصود نفع الفقراء ، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: ( كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا يومئذ التمر ، والشعير ، والزبيب ، والأقط ) فإذا أخرجها الإنسان من الطعام فينبغي أن يختار الطعام الذي يكون أنفع للفقراء ، وهذا يختلف في كل وقت بحسبه .
وأما إخراجها من النقود أو الثياب ، أو الفرش ، أو الاۤليات فإن ذلك لا يجزىء ، ولا تبرأ به الذمة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)" انتهى .

اسئلة متعلقة

...