0 تصويتات
78 مشاهدات
في تصنيف إسلاميات بواسطة (91.1k نقاط)

هل تجوز زكاة الفـطر ان انفقها على المحتاجين فلوسا بمقدار ثمن الصاع الذي انفقه عليهم؟ اجابة أسئلة فتاوى إسلامية

مرحبا بكم في موقعنا  نرحب بكل زورنا المحترمين وان شاء الله تجدون حلول أسئلة فتاوى إسلامية 

إجابة السؤال هل تجوز زكاة الفـطر ان انفقها على المحتاجين فلوسا بمقدار ثمن الصاع الذي انفقه عليهم؟

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة (91.1k نقاط)
 
أفضل إجابة

ويكون حل السؤال هو:
لا يجوز دفع النقود بدلاً من الطعام في صدقة الفـطر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الطعام في صدقة الفـطر ، وقدره بالصاع مما يدل على تعينه وعدم إجزاء القيمة.
وفي إمكان الفقير أن يبيعها بعد قبضه لها وينتفع بثمنها في حاجاته.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اسئلة متعلقة

...