ويكون الحل هو
ان بلغ الصغير ، وعتق الرقيق قبل الحج : صح حجهما واجزئهما عن حج الفريضة ..
ان بلغ الصغير وعتق العبد بعد الحج :
صح منهما ولم يُجزئ
ان بلغ الصغير وعتق العبد في الحج :
#فالضابط : هو النظر في أركان الحج ..
وأوّل أركان الحج : الوقوف بعرفة ..
١/ فإن وقفا بعرفة وقد بلغ الاول وعتق الآخر : فحجمها صحيح ..
٢/ وان بلغ الاول وعتق الثاني في مزدلفه ، فيعودان لعرفة للوقوف بها ، لأن وقتها ممتدّ الى فجر يوم النحر ..
٣/ ان كانا قد قدما سعي الحج قبل الوقوف بعرفه ، ولم (يبلغ او يعتق)
فيصح حجهما ولا يُجزئ ..
والله أعلم ..