0 تصويتات
93 مشاهدات
في تصنيف إسلاميات بواسطة (91.1k نقاط)

هل يجوز اخراج زكاة الفـطر نقدا وهل يجوز للأب ان يعطي زكاة الفطر إلى ابنته المتزوجة علما ان دخل زوجها لا يكفيهم؟ اجابة أسئلة فتاوى إسلامية

مرحبا بكم في موقعنا نرحب بكل زورنا المحترمين وان شاء الله تجدون حلول أسئلة فتاوى إسلامية

إجابة السؤال هل يجوز اخراج زكاة الفـطر نقدا وهل يجوز للأب ان يعطي زكاة الفطر إلى ابنته المتزوجة علما ان دخل زوجها لا يكفيهم؟

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة (91.1k نقاط)
 
أفضل إجابة

ويكون حل السؤال :
ليس له إخراجها نقدًا ، الزكاة تخرج طعامًا ، الرسول عليه الصلاة والسلام فرضها طعامًا ، صاعًا من تمر ، أو صاعًا من شعير ، صاعًا من زبيب ، صاعًا من أقط ، يعني صاعًا من قوت البلد ، يجب إخراج زكاة الفطر طعامًا عند جمهور أهل العلم ، ولا يجوز إخراجها نقدًا.
ولا يجوز إعـطاؤه الزكاة لبنته.
إن كان زوجها فـقيرًا : يعطيها الزوج نفسه لا بأس.
فلا يعـطون الزكاة الفرع والأصل.
أما إذا أعطاها أخته الفقيرة ، أو عمته الفقيرة ، أو خالته الفقيرة ، أو عمه الفقير الذي ليس عنده في بيته ، مستقل ، وأعطاها إياه لا بأس.

اسئلة متعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 53 مشاهدات
...