أهلا ومرحبا بك، إنّ العدّة واجبة على المرأة التي فارقت زوجها؛ سواء كان ذلك بسبب طلاق أو وفاة أو خلع، أمّا مدّة عدّة المختلعة فللعلماء فيها أقوال أوضّحها لك فيما يأتي:
القول الأول: ثلاث حيضات
يرى العديد من العلماء أنّ عدّة الخلع كعدّة الطلاق، فتعتدّ المرأة مدّة ثلاث حيضات، ونُسب هذا القول إلى عثمان بن عفان، وابن عباس، وابن عمر -رضي الله عنهم-، وذهب إليه من التابعين: سعيد بن المسيّب، وعروة، والحسن، وعمر بن عبد العزيز -رحمهم الله-، ومن الأئمة والفقهاء: الإمام مالك، والإمام الشافعي، وغيرهم.
القول الثاني: حيضة واحدة
ذهب العديد من أهل العلم إلى أنّ عدّة الخلع حيضة واحدة، وهو قول عثمان بن عفان، وابن عمر -رضي الله عنهم-، وذهب إليه الإمام أحمد، واختاره ابن تيمية -رحمه الله- وغيرهم.