لا يجوز خصم الدين عن الزكاة ولكن ينظر المعسر، وأما أن يعتبر دينه على المعسرين من الزكاة لا، لأن هذا وقاية لدينه لماله لأنه يخشى أن يضيع عليه هذا المال عند المعسر فيجعله وقاية لماله، لا، الزكاة إعطاء، الزكاة إيتاء، يؤتي من ماله الذي عنده، أما الدين الذي على المعسر فهذا ينظر فيه حتى يؤدي الله عنه؛ لأن الله يقول: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ فلا يجوز جعله زكاته.
https://binbaz.org.sa/fatwas/29309/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AE%D8%B5%D9%85-%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83