كما قال ابن قدامة أحد الحنابلة: أما المرأة النامصة التي تنتف الشعر من وجه النساء، والمرأة التي تنتف شعر وجهها بأمرها فلا يجوز الإبلاغ عن ذلك، وإذا حلق الشعر فلا حرج في ذلك؛ لأن الخبر فقط. المذكور في قراءة النص هذا عن أحمد.
وقال النووي: وأما النامصة التي تزيل الشعر عن الوجه، والمتنمصة التي تريد أن تفعل ذلك، وهو يحرم هذا الفعل إلا إذا نبتت في اللحية أو الشارب شعر فيجوز ازالتها ولا يحرم ذلك بل يستحب.
حيث قال الإمام أبو حنيفة: ربما يعتمد ذلك على ما إذا كنت قد فعلت ذلك لتزيين نفسها للأجانب، وإلا إذا كان على وجهها شعر يدفعها الزوج لذلك لنفره منها لهذا السبب، ففي تحريم إزالته بعد، لأن النساء مطلوب منهم التزيين.
“المتنمصة الذين ينتفون الشعر (شعر الحاجب) حتى يتم الدقة، حيث منع النساء عن استعمال التزيين لها كالمتوفي عندها والمفقود زوجها”.يمكنك مشاهدة المزيد من المعلومات حول حكم قص الحواجب في المذاهب الأربعة